عادت إلى الحكم الأول أيضًا من العُشر أو الخراج، إلا أن يكون الإمامُ قد جعل عليهم الخراجَ قبل ذلك، فإنها لا تتغيَّرُ أبدًا.
وإذا أسلم المرتدُّ، ثم ارتدَّ ثانيًا وثالثًا، يُستتاب في كل مرةٍ، ولا يُقتل إذا قبل الإسلام، لكنه يعزَّر، ويُحبس حتي يُري منه الإخلاص في التوبة.
والأمة المرتدَّة يجبرها مولاها على الإسلام، ولا تُقتل.
والعبدُ إن ارتدَّ، استُتيب، فإن تاب، وإلا قُتل.
وارتدادُ الصبيِّ العاقلِ ارتدادٌ، ويُجبر على الإسلامِ، ولا يقتل، وإسلامُه صحيحٌ، ولا يرثُ أبويه إذا ارتدَّا إذا ماتا كافرين.
وقالا: ارتدادُه ليس بارتدادٍ.
والمعتوهُ ليس بشيءٍ بالاتفاق.
والصبيُّ إذا كان ابنَ مسلمين، ولا يعرف الإسلامَ، يجبر على الإسلام، ولا يقتل.
والساحرُ والساحرةُ يُقتلان إذا أعتقدا أن فعلَهما يخلق ذلك الشيء.
وقال أبو حنيفة: يقتل الساحرُ، ولا يُستتاب، ولا يُقبل قولُه إن رجع؛ كالزنديق.
وإذا صلَّي كافرٌ بجماعةٍ، أو أذَّن في مسجدٍ، فهو دليل على إسلامه، فإن رجع يكون مرتدًّا، يُقتل إن لم يتب.
وإن رأَوْه يصلي وحده، أو يؤذِّن وحده، أو يقرأ القرآن، أو يعلمه، لم يكن بمجرد ذلك مسلمًا.