فهرس الكتاب

الصفحة 1104 من 1145

وإذا حلف إنسانٌ بالطلاقِ أو العتاقِ ألَّا يصومَ في شهرِ رمضان، ويطأ امرأتَه في نهاره، فإنه يسافر بها.

وإذا خاف الواقفُ أن يبطل وقفَهُ قاضٍ على قول أبي حنيفة، فإنه يكتب في كتابِ الوقف: «ورفع إلى حاكمٍ من حكام المسلمين، فحكم بصحَّة الوقفِ ونفاذِه» ، فلا يتطرَّق إليه البطلانُ بعد ذلك أبدًا.

وإذا حلف للباغي ألَّا يخرجَ عن طاعتِه، فيقول الحالف: لا أخرج عن طاعتِك إلى قيامِ الساعة، وينوي إضافةَ القيامِ إلى نفسِه، وإدراجَ الياء، وينصب الساعة، ثم يخرج عن طاعته بعد قيامِه من مجلسِه، فلا يحنث.

وكذا إذا قال: إلى أن تقوم الساعةَ - بنصب الهاء -.

وإذا حلف بالطلاقِ أو العتاقِ أن يضربَه بالسيفِ، ولا يريدُ شيئًا منهما مع البرِّ، يضربُه بعرضِ السيف.

ولو حلف على فعلٍ أنه لو يفعله فجميعُ ما يملكه صدقةٌ، ولا بدَّ له من فعلِه، فإنه يبيعُ جميعَ ما يملكه بثوبٍ في منديلٍ، أو شيءٍ آخر في وعاءٍ لم يره، ويفعل ذلك الفعلَ، ثم يفتح المنديلَ ونظر إلى الثوبِ، وردَّه بخيارِ الرؤية، فإنه يرجعُ إليه مالُه، ولم يلزمه صدقة.

وكذا المرأةُ إذا مرضت، وأرادت أن تبرئ زوجَها من مهرِها إذا ماتت، وإن لم تمت، يرجع إليها مهرُها كما كان، فإن الزوجَ يبيعُها بمهرِها ثوبًا في منديلٍ، أو شيئًا آخرَ لم تره، فإن ماتت، برئ الزوجُ عن المهر، وإن صحَّت، فتحت الوعاء، ونظرت إلى ذلك الشيء، وردَّته بخيار الرؤيةِ، فيعودُ مهرُها كما كان.

وكذا إذا طالب الزوجُ زوجتَه بهبةِ المهرِ، فأرادت أن تُرضي زوجَها

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت