فهرس الكتاب

الصفحة 1117 من 1145

ماتت الفارةُ وحدها غير مجروحة نزح منها ما ينزح في الفأر. وإن مات السنور وحده، أو الفأر معه غيرَ مجروحَيْنِ ينزح ما ينزح في السنور.

وقيل في الوجوه كلها: ينزح الماء كله؛ لأن الفأر يبول من الخوف.

امرأةٌ صلَّت ومعها صبيٌّ ميت: إن كان سقطًا، أو ولد حيًّا ولم يغسل لا تجوز صلاتها، وإن ولد حيًّا وغُسل جازت.

ومن صلى وفي كمه بيضة مَذِرةٌ جازت صلاته، ولو كانت قارورة بول لم تجز، من غير فرق بين سعة الرأس وضيقه.

تجوز صلاةُ الجنازةِ والقضاءِ بعدَ صلاة الفجر إلى طلوع الشمس، وبعد صلاة العصر إلى حين الغروب، ولا تجوز المنذورةُ، وركعتا الطواف؛ لأن الأول إلزام، والثاني التزام.

ومن سجد على ظهر رجل، إن كان المسجودُ عليه في الصلاة، وفي المسجد والزحمة جازت، وإلا فلا.

جُنُبٌ، ومنقطع دم الحيض، وميت، معهم ماء قدر ما يكفي أحدَهم: إن كان الماء لواحدٍ منهم فهو أولى به، وإن كان لهم جميعًا لا يجوز صرفُه إلا إلى الميت إن شاؤوا، وإن كان مباحًا فالجُنُب أولى؛ لأن غُسله فرضٌ، وغسل الميت واجب، والجنب يصلح إمامًا للمرأة.

وإذا قرأ الفاتحة في ركعةٍ مرتين: إن كان سهوًا، ووالى بينهما لزمته السجدة، وإن قرأ بعدها سورة، ثم أعادها لا شيء عليه، وإن تعمَّد التكرار فقد أساء، ولا شيء عليه.

وإن فعل كذا في الأخيرين ساهيًا لزمته السجدة، وإن تعمَّد، أو قرأ السورة معها فقد أساء، ولا شيء عليه.

نُشِّئَ في خوله سنين من غير أهل مذهبه، يريد الأحوط في صلاته:

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت