فهرس الكتاب

الصفحة 1118 من 1145

فطريقه أن يصلي الصلواتِ الخمسَ في المسجد خلفَ إمام الحيِّ بالقراءة، ثم يصلّي بعدَها كلَّ صلاةٍ بنيةِ الأخيرةِ التي عليه؛ كقوله: أصلي لله تعالى صلاةَ الفجر الأخيرة المفروضة عليَّ ركعتين، أو صلاة الظهر، أو العصر، أو العشاء الأخيرة المفروضة عليّ أربع ركعات؛ ليكون مؤديًا ما عليه بيقين؛ كما يفعله مُصلي الجمعة عند الشك في جواز الجمعة بنية الصلاة الأخيرة التي عليه.

سُنَّةٌ مؤكَّدة لا يُزاد فيها ولا يُنقص عنها، والضِّعْفُ والنِّصْف فيها سواء في نفسها، وفي حكمها؟ هي أربع ركعات بعد الجمعة كركعتين بعد الظهر، وفي عدم إبطال الشفعة للاشتغال بها بعد سماع الشر.

وإذا قالت المرأة: لله علىَّ أن أصومَ يوم حيضي، لا يجب عليها الصومُ، ولا القضاء.

ولو قالت: لله عليّ أن أصومَ غدًا فحاضت، فعليها القضاء.

ولو قال: لله عليَّ صومُ يومين متتابعين أول الشهر وآخر الشهر، يصوم الخامس عشر والسادس عشر.

وإذا وقف بعرفة لحاجةٍ غير الحج، ولم ينوِ الوقوف جاز عن حج، ولو طاف ولم ينوِ لم يجز؛ لأن الوقوف بعرفة لم يكن إلا للحج، وقد يكون الطواف لغيره.

ولو نوى الطوافَ، أيَّ طوافٍ كان، صحَّ عن طواف الزيارة، كصوم رمضان.

وإذا قتل قملًا فعليه الجزاء، وفي البرغوث لا شيء عليه.

فقيرٌ لزمه أن يستقرض ويحجَّ، وغنيٌّ لا حجَّ عليه؛ لأن الأول كان قد

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت