فالغسلُ: تسييلُ الماءِ على العضوِ وإمرارُه.
والمسحُ: إيصالُ بِلَّةِ الماءِ إليه.
وعن أبي يوسف: أن إصابة البلَّة تكفي في الغَسْل أيضًا.
وفرائضُ الوضوءِ أربعةٌ:
غسلُ الوجه ما بين حدوده الأربع، دون ما زال عنه الشعر بالصلعِ من الرأس.
وفيما استرسل من شعر اللحية من الوجه روايتان: أنه يُغسل، أو يُمسح.
وغَسْلُ ما تحته ساقطٌ؛ كما في الشاربِ والحاجبين، وقشر القرحة بعد البرء.
والثلاثةُ الأخرى من الفرائض: غسلُ الذراعينِ مع المرفقينِ، ومسحُ الرأسِ مقدارَ الناصيةِ، وهو الرُّبُع، أو مقدار ثلاثةِ أصابع في روايةٍ، وغسلُ الرجلين مع الكعبين مرةً مرةً، بإسباغٍ.
وسننُ الوضوءِ:
الاستبراءُ قبل مسِّ الماءِ، وتسميةُ الله تعالى في الابتداءِ، وغسل اليدين قبلَ إدخالِهما الإناءَ، والسواكُ، والمضمضةُ، والاستنشاقُ، ومسحُ الأذنين، وتخليلُ اللحيةِ، والأصابعُ، وتكرارُ الغسل إلى ثلاثٍ، والثانية آكدُ من الثالثة، ومسحُ الرقبةِ عند البعض، أدبٌ عند آخرين.
والسنَّةُ: ما واظب عليه النبي صلى الله عليه وسلم، والأدبُ والمستحبُّ والنافلةُ: ما فعله مرة، وتركه مرة، وهي تسمى سنة أيضًا.
ومستحباتُ الوضوء:
النية، والمبالغةُ في المضمضةِ والاستنشاقِ، إلا في الصومِ، والبداءة بالمضمضةِ ثم الاستنشاق، والبداءةُ بالميامنِ، ومن رؤوس الأصابع في