فهرس الكتاب

الصفحة 166 من 1145

وفي قول محمد: كلُّ طهرٍ تخلَّل بين الدمين أقلَّ من ثلاثةِ أيامٍ لا عبرةَ به، وإن كان ثلاثة أيامٍ فصاعدًا، فإن كان الطهرُ مثل الدمين، أو أقلَّ منهما، فهو كالدم الجاري، وإن كان أكثر من الدمين، فإنه يفصل بينهما، ثم ينظر: إن كان في أحد الجانبين ما يصلح أن يكون حيضًا، وفي الآخر ما لا يصلح، فالجانب الذي يصلح أن يكون حيضًا حيض، والباقي استحاضة، وإن كانت في كلٍّ من الجانبين ما يصلح أن يكون حيضًا، فالجانبُ الأولُ حيضٌ، والآخر استحاضة، ولا يبدأ الحيض بالطهر، ولا يختم به.

* امرأةٌ رأت يومًا دمًا، وثمانيةَ أيامٍ طهرًا، ويومًا دمًا، فالعشرةُ كلُّها حيضٌ في قولهما. وفي قول محمد: ليس شيء من ذلك حيضًا.

وكذا الخلافُ فيما إذا رأت يومًا دمًا، وسبعة أيامٍ طهرًا، ويومًا دمًا.

* فإن رأتْ ثلاثةَ أيام دمًا، وستة أيامٍ طهرًا، ويومًا دمًا، فالعشرة كلُّها حيضٌ عندهما، وعند محمد: الثلاثة الأول حيضٌ، والباقي طهرٌ.

* فإن رأت أربعة أيامٍ دمًا، وخمسة أيامٍ طهرًا، ويومًا دمًا، فالعشرةُ كلُّها حيضٌ عندهم جميعًا.

وإن رأت خمسة أيام دمًا قبل أيامها، وخمسة أيام طهرًا، وخمسة أيامٍ دمًا، ففي قولهما: إن كانت المرأة مبتدأة، فالعشرة الأولى حيضٌ، والباقي استحاضة، ويبدأ الحيض بالطهر ويختم به، وإن كانت معتادة، فإنها تردُّ إلى أيامها.

وفي قول محمد: الخمسة الأولى حيضٌ، والباقي استحاضة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت