فهرس الكتاب

الصفحة 175 من 1145

ويُستحبُّ في الصحراءِ الإسفارُ بالفجرِ، والإبرادُ بالظهرِ في الصيفِ، وتأخيرُ العصرِ ما لم تتغيَّرِ الشمسُ بحمرة أو صفرة ضوئها، وقيل: قرصها، وتعجيلُ المغرب، وتأخيرُ العشاء إلى ما قبل ثلث الليل، إلا في الصيف.

ويصلي الفجرَ حين يري موقع النبل، والمغربَ قبل اشتباك النجوم.

وفي الغيمِ يُستحبُّ تعجيلُ العصر والعشاء، وتأخيرُ غيرها.

ولا جَمْعَ، ولا تغليسَ إلا لحاجٍّ بعرفة والمزدلفة.

* وأما أوقات الواجبات، فأيضًا خمسٌ لخمسٍ:

-وقتُ العشاءِ للوترِ، ويستحبُّ أداؤه وقتَ السحور.

-ومن حينِ ابيضاضِ الشمسِ بعد طلوعِها إلى قيامِها في الظهيرة يومَ الفطر والنحر لصلاتيهما.

ويستحب تأخيرُ صلاةِ الفطر، وتعجيلُ صلاةِ الأضحى بقليلٍ.

-وحين حضور الجنازة لصلاتها، وتعجيلُها أفضلُ في كل الأوقات.

-وما بعدَ تلاوةِ آية السجدة، أو سماعِها للسجدةِ، ويستحبُّ تعجيلُها إلا في الأوقاتِ الثلاثةِ التي كراهيتُها لمعنى فيها.

* وأما أوقاتُ سننِ الرواتب: فهي أوقاتُ الفرائضِ قبلَها وبعدَها.

ويُستحبُّ أداؤُها في أوائلِ أوقاتِها، وألا يتخلَّلَ فيها صلاةٌ.

وكذا يستحبُّ تعجيلُ القيامِ إليها بعدَ الفرضِ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت