وبركاته، السلامُ علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهدُ أن لا إله إلا اللهُ، وأشهد أنّ محمدًا عبدُه ورسولُه.
واختلفوا في الإشارةِ بالسبابة من غيرِ زيادةِ تحريكٍ عند قوله: أشهد أن لا إله إلا الله.
فإن كانت الصلاة ثنائية، صلى على النبيِّ صلى الله عليه وسلم، ويدعو بما شاء مما يختصُّ طلبُهُ من الله تعالي؛ كالمغفرة، والرحمة، وخير الدنيا والآخرة.
وتكره الأدعية المحفوظةُ في غير الصلاة.
ولا بأس بها فيها.
ويدعو للمؤمنين والمؤمنات، ولوالديه، واستاذِه خاصةً.
ثم يسلِّم عن يمينه، فيقول: السلامُ عليكم ورحمة الله، وروي: وبركاته، وكذا عن يساره، وقد خرج من صلاته.
وإن كانتِ الصلاةُ ثلاثيةً أو رباعيةً، يقوم بعد قراءةِ التشهُّدِ إلى قوله: عبدُه ورسولُه، ويصلِّي الباقي، ويدعو، ويسلم.
ولا يزيد في الفرائض على الفاتحة فيما عدا الركعتين.
فإن سبَّح، أو سكت مكانَ الفاتحة، جاز، والفاتحةُ أفضلُ.
وفي غير الفرائضِ يقرأ في كلِّ ركعةٍ الفاتحةَ وسورةً.
ويجهر الإمامُ بالقراءة في الفجر، والركعتين الأوليين من المغرب والعشاء، أداءً كان أو قضاءً، وفي الجمعة، والعيدين، والتراويح، والوتر.
والمنفردُ مخيَّرٌ بين الجهر والإخفاء.
ويرفع الموتِرُ يديه بعد القراءةِ في الركعة الثالثة، ويكبِّر، ويرسلهما؛ يعني: لا يرفعهما.