كالْمَدَرَةِ [1] ، والحشيشِ، والقُطنِ المندوفِ.
ولو سجد على فخذِه، أو رُكبتِه لا يجوز، وكذا الوسادة.
فإن عجز يومئ.
وإن اقتصر على وضع الأنفِ من غير ضرورةٍ جاز عند أبي حنيفة، خلافًا لهما.
وفرضُ الرفعِ بين السجدتينِ أن يكونَ إلى القعودِ أقربَ.
وقيل: قدْرُ ما يُطلَق عليه اسمُ الرفع، والصحيحُ الأولُ؛ حتى إذا كان رفع أقلَّ من ذلك، بطلت صلاتُه إن لم يعُد، وكان سجد واحدةً.
والترتيبُ في السجدتين واجبٌ.
وكذا تعديلُ الأركان؛ كالطمأنينةِ والقرارِ في الركوعِ والسجودِ، ورفع الرافع من الركوع، والقومة والقعدة بين السجدتين عند أبي حنيفة ومحمد.
وقال أبو يوسف: الطمأنينةُ في الركوعِ والسجودِ مقدارُ تسبيحةٍ واحدةٍ فرضٌ، وكذا القومة والقعدة.
وسننُ الركوع: بسطُ الظهرِ، وتسويةُ الرأس معَه؛ بحيث لا ينكسُه ولا يرفعه، فيكون رأسًا سويًّا لعَجُزِهِ من غير تقويسٍ، ووضعُ اليدينِ على الركبتينِ وضعَ آخذٍ، وتفريجُ الأصابعِ، والتسبيحُ ثلاثًا فصاعدًا، والتكبيرُ، والتسميعُ، والتحميدُ عند الخفضِ والرفعِ، والاطمئنانُ قائمًا.
(1) ... الْمَدَر: الطينُ اللزِجُ المتماسِك، والقطعة منه: مَدَرَة. المعجم الوسيط: مادة: (مدر) .