ويتركَها، أو ينتقلَ من موضعٍ إلى موضعٍ آخر قاصدًا، أو يقرأ في الثانية بسورة، أو شيء من القرآن لا يقرأ فيها غيرها.
وليس في شيءٍ من الصلواتِ قراءةُ شيءٍ معيَّنٍ من القرآن سوي الفاتحة، فإن ترك مرة مرة بما جاءت به الآثار من قراءة سورة في كلِّ صلاة؛ كقراءة: (سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الأَعْلَى) [الأعلى: 1] في الركعة الأولى من الوتر، و (قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ) [الكافرون: 1] في الثانية، و (قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ) [الإخلاص: 1] في الثالثة، فحسن.
وما ورد من الأخبار في قراءةِ سورةٍ معينَّةٍ في صلاة، فهي لاتفاق سماع الراوي، وتيسر قراءتها على القارئ اتفاقًا لا قصدًا، حتى لو بدل عنها غيرها، جاز من غير نقصان.
وفرضُ الركوعِ انحناءُ الظَّهْر.
وعن أبي حنيفة: أنه إذا طأطأ رأسه قليلًا؛ بحيث يكون إلى تمام الركوعِ أقربَ من القيامِ، أجزأه.
وفرضُ السجودِ وضعُ الجبهةِ والأنفِ على الأرض، أو ما يقومُ مَقامَهما من شيءٍ صُلْبٍ شديدٍ لا يمنعُ وجودَ صلابةِ الأرضِ؛ كالسرير، والعجلة، وغِرارةِ [1] الحنطة، والثلج الجامد دون الرِّخو
(1) ... الغِرارةُ: وعاءٌ من الخيشِ ونحوِه يوضع فيه القمحُ ونحوُه. المعجم الوسيط: مادة: (غرّ) .