والإمامُ المقيمُ ثلاثةُ أنواع:
-إمامُ حيٍّ صالحين.
-وإمامُ قومٍ كُسالى.
-وإمامُ مسجدِ الطرقِ والأسواقِ.
فالأولُ: يطول.
والثاني: يتوسط.
والثالث: يختصر.
فحدُّ التطويلِ: أن يقرأ في الفجرِ في الركعتين سوى الفاتحةِ نحو ثمانين آيةً إلى مائة، وفي الظهر نحو ستين إلى ثمانين، وفي العصرِ والعشاءِ دون ذلك، وفي المغرب في كلِّ ركعةٍ خمس آيات، أو سورة قصيرة.
وحدُّ التوسُّط في الفجرِ من أربعين إلى ستين، وفي الظهر دون ذلك، وفي العصر والعشاء دون الظهر، وفي المغرب: سورة من قصار المفصل.
وحدُّ الاختصار: في الفجر نحو عشرين إلى ثلاثين، وفي الظهر والعصر والعشاء دونه، وفي المغرب كما قلنا.
وذكر بعضهم: أنه يستحبُّ أن يقرأ في الصبح والظهر طوال المفصل، وفي العصر والعشاء أوساطَه، وفي المغرب قصاره.
والأحبُّ أن يقرأ في المغرب في الأحوال كلِّها قصار المفصل.
ويقرأ في الوتر والجمعة ما شاء، ولا يزيد فيهما على مقدار الظهر.
ويستحبُّ أن يختمَ الإمامُ القرآنَ في التراويح.
والمكروهُ من القراءة: أن يقتصر على الفاتحة في الأُوليين، أو يقرأ معها آيةً قصيرةً، أو يقرأ في كلِّ ركعةٍ آخِرَ سورةٍ على حدةٍ، أو يفتتح سورةً