فهرس الكتاب

الصفحة 199 من 1145

وإذا قرأ في الأُوليَين من العشاءِ السورةُ، ولم يقرأ الفاتحة، لم يقضِها في الأخريين، وكذا في أمثالها.

وإن قرأ الفاتحة في الأوليين، ولم يقرأ السورة، قرأ في الأخريين الفاتحةَ والسورةَ، وجهر بهما في موضع الجهر.

ولا يقرأ المؤتمُّ خلف الإمام إلا قدرَ ما يفتح على إمامه إذا أُرْتِج عليه.

وأما الواجبُ، فقراءةُ فاتحةِ الكتاب، وقراءةُ سورةٍ بعدَها، أو ثلاثِ آيات، والجهرُ في موضعِ الجهر، وكذا الإخفاءُ.

وأدنى الجهر أن يُسمِعَ غيرَه، وأدنى المخافتةِ أن يسمعَ نفسَه.

والتعوُّذُ في أولِ الركعةِ، والتسميةُ في أولِ الفاتحةِ، وآمينُ في آخرها، وقراءةُ خمسِ آياتٍ فصاعدًا بعد الفاتحةٍ، سننٌ.

وقراءةُ الفاتحة فيما عدا الأوليين من الفرائض، وتطويلُ القراءة قدرَ احتمالِ الوقتِ والجماعةِ، من المستحبات.

والقراءةُ المستحبَّةُ في الفرائضِ نوعان: للإمام، والمنفرد.

وكلُّ واحدٍ منهما نوعان: للمسافر، والمقيم.

فالمسافرُ - إمامًا كان أو منفردًا - يقرأ قدرَ احتمال وقته وحاله من مقدار المعوذتين في الفجر سوى الفاتحة.

والمنفرد المقيمُ يطوِّلُ حسب وقتِه وطاقتِه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت