والقراءةُ أنواعٌ: من فرضٍ، وواجبٍ، ومستحبٍّ، ومكروهٍ.
فالفرضُ: قراءةُ الإمامِ والمنفردِ في الأُوليَيْنِ من الفرائضِ، وجميعِ الركعات من غيرِها قدرَ آيةٍ قصيرةٍ، أو ما يتناولُه اسمُ القرآن عند أبي حنيفة، وآيةٍ طويلةٍ، أو ثلاثِ آياتٍ قصارٍ عندهما.
فإن لم يقرأ في الأوليين من الفرائضِ، أو في أحدهما، قرأها فيما بقي.
قراءةُ كلِّ ركعةٍ في ركعة، ومحلُّ أداءِ القراءة وقضائها القيامُ قبل الركوعِ.
فإن ركع قبل أن يقرأ، يعودُ إلى القيام.
وكذا إذا ترك الفاتحةَ وحدها، أو السورةَ، يعود ويقرأ، ويُعيد الركوعَ، وإن لم يُعد الركوع، جاز.
وفي ترك دعاءِ القنوتِ لا يعود.
والقيامُ والركوعُ والقعدةُ لا تُقضى وحدَها.
والقراءةُ، والسجدةُ الصلاتية، والتلاوهُ تُقضى ما دام في صلاته.
وتكبيراتُ العيدين تقضي في الركوع.
ولا تُقضى الأذكار إذا فاتت غيرَ القراءةِ، وتكبيراتِ العيدين.