فإن كان قوتُ شهرٍ أيضًا، ولا مالَ له غيرُه، حلَّت.
ولا يجوز أداءُ الزكاةِ إلا على وجهِ التمليكِ ممَّن هو من أهل الملك، حتى لا يجوز أن يقضي من الزكاة دَيْنَ ميتٍ، ولا يبني بها مسجدًا، ولا سفايةً، ولا قنطرةً، ولا يكفن بها ميتًا، ولا يشتري بها رقبةً للعتق.
ولا يجوزُ دفعُ الزكاةِ إلى الوالدين وإن عَلَوْا، والمولدين وإن سَفُلوا، ولا إلى الزوجةِ.
ولا تدفع المرأةُ أيضًا إلى زوجِها عند أبي حنيفة.
وقالا: تدفع له.
ويجوزُ دفعُها إلى غيرِهم من الأقارب؛ كالأخِ، والأختِ، والعمِّ، والعمَّةِ.
ولا يدفع إلى مملوكِه ومكاتَبِه ومدبَّرِه وأمِّ ولدِه، و [لا] إلى مملوكِ غنيٍّ، ولا ولدِ غنيٍّ إذا كان صغيرًا.
ولا تُدفع إلى ذمِّيٍّ. ويجوز دفعُ صدقةِ الفطرِ وغيرِ الزكاة إليه.
وعن أبي يوسف: أنه لا يعطي الذميّ الزكاةَ، ولا صدقةَ الفطر، ولا طعامَ الكفاراتِ، وهو الفتوى.
ولا يدفعُ إلى بني هاشمٍ، وهم آلُ عباسٍ، وآل عليٍّ، وآلُ جعفرٍ، وآلُ عَقِيل، وآلُ الحارثِ بن عبدِ المطلبِ ومواليهم شيئًا من الزكاةِ ولا غيرها من الصدقاتِ الواجباتِ، سوي صدقةِ الأوقافِ المسمَّاة إليهم، والتطوُّع، أو ما يُدفَع إليهم على وجه الشفقة، أو الصلة؛ احترامًا لهم.