فهرس الكتاب

الصفحة 367 من 1145

لعمرتِه بالوقوفِ، وبطل عنه دمُ القرانِ، وعليه دمٌ لرفضِ العمرة، وعليه قضاؤُها.

ومن أراد القِرانَ، فأحرم بعمرةٍ، فما عجَّل من الإحرام بالحجِّ، فهو أفضل.

فإن لم يحرم بالحجِّ حتى طاف لعمرتِه أشواطًا، لم يجز قِرانُه.

وإدخالُ الحجِّ على العمرةِ جائزٌ، وإدخالُ العمرةِ على الحجِّ مكروهٌ.

فإن أدخلها على الطوافِ، كان بها قارنًا، وإن أدخلها بعد الطواف، ينبغي أن يرفُضَها، وعليه دمٌ إن رفضها، وعمرةٌ مكانَها.

فإن أحرم بها، ثم وقف بعرفةَ، صار رافضًا لها.

وإن توجَّه إلى عرفات، لم يصر رافضًا حتي يقف.

فإن أحرم بها يومَ النحر، أو في أيامِ التشريق، يلزمه الرفضُ، وعليه قضاؤُها.

والقارنُ إذا فاته الحجُّ أتي بعمرتين، وسقط عنه دمُ القرانِ.

وليس لأهلِ مكةَ، وحاضري المسجدِ، وأهلِ المواقيتِ، ومَنْ بينهما وبين مكة قِرانٌ ولا تمتُّعٌ، وإنما لهم الإفرادُ خاصَّة.

ومن قرن من أهل مكة، أو تمتَّع، فقد أساء، وعليه دمٌ لإساءته، ولا يجزئ عنه الصوم.

والمكيُّ إذا أحرم بعمرةٍ، فطاف لها شوطًا، ثم أحرم بالحجِّ، فإنه يرفض، وعليه لرفضه دمٌ، وحجةٌ، وعمرةٌ.

وإن مضى عليها، أجزأه، وعليه دمٌ لجمعِه بينهما.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت