وقالا: يرفض العمرة، وعليه قضاؤُها، ودمٌ لرفضها.
والمحرمُ بالحجِّ إذا أحرم يومَ النحر بحجةٍ أخرى، فإن حلق في الأولي، لزمته الأخرى، ولا شيءَ عليه، وإن لم يكن حلق في الأولى، لزمته الأخرى، وعليه دمٌ، قصَّر أو لم يقصِّرْ.
وقالا: إن قصَّر، فعليه دمٌ، وإلا فلا.
والمعتمِرُ إذا أحرم بأخرى قبلَ الحلقِ، فعليه دمٌ.
وإذا دخلت المرأةُ قارنةً، أو معتمرةً، فحاضت قبل أن تطوفَ لعمرتِها، رفضت العمرةَ، وعليها قضاؤُها، ودمٌ لرفضها، وتمضي في حجِّها إن كانت قارنةً، وتُحرم بالحجِّ إن كانت متمتِّعةً.
وإن حاضت المرأةُ عند الإحرامِ، اغتسلت، وأحرمت، وصنعت كما يصنع الحاجُّ غيرَ أنها لا تطوفُ بالبيت حتى تطهُر.
فإن حاضت بعد الوقوفِ وطوافِ الزيارة، انصرفت من مكة، ولا شيءَ عليها لتركِ طواف الصَّدَر.
والقارنُ والمتمتِّع يذبحُ، ثم يحلق.
ومتى أقيمت الصلاةُ والمرءُ في طوافِه أو سعيِه، صلي، وبني طوافَه وسعيَه.