فهرس الكتاب

الصفحة 370 من 1145

فإن قدَّم الإحرامَ قبله، جاز، وعليه دمٌ.

فإذا حلق يومَ النحر، فقد حلَّ من الإحرامين.

وإذا عاد المتمتِّعُ إلى بلدِه بعد فراغِه من العمرةِ، ولم يكن ساق الهدي، بطل تمتُّعُه.

فإن ساق، لم يبطل.

وقال محمد: يبطل.

ومن أحرم بعمرةٍ قبلَ أشهرِ الحجِّ، فطاف لها أقلَّ من أربعةِ أشواطٍ، ثم دخلت أشهرُ الحجِّ، فأتمَّها، وأحرم بالحجِّ، كان متمتِّعًا.

وإن طاف لعمرتِه قبل أشهر الحجِّ أربعةَ أشواطٍ، ثم حجَّ من عامِه، لم يكن متمتِّعًا.

فإن فرغ من عمرتِه، ثم اتخذ مكة دارًا، أو البصرةَ، ثم حجَّ من عامِه، فهو متمتِّع.

فإن أفسد عمرتَه، أو فرغ منها، ثم اتخذ البصرةَ دارًا، ثم اعتمر في أشهرِ الحجِّ، وحجَّ من عامِه، لم يكن متمتِّعًا.

وقالا: يكون متمتِّعًا.

فإن رجع إلى أهله، ثم اعتمر وحجَّ، لم يكن متمتِّعًا في قولهم.

وإن لم يفسد العمرةَ، وفرغ منها، ورجع إلى أهلِه، ثم حجَّ من عامه، لم يكن متمتِّعًا.

ومن اعتمر في أشهرِ الحجِّ، وحجَّ من عامِه، فأيَّهما أفسد مضى فيه، وسقط عنه دمُ المتعة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت