فهرس الكتاب

الصفحة 381 من 1145

والحلالُ كالمحرمِ في جزاءِ صيدِ الحرمِ، إلا أنه لا يجوزُ عنه الصومُ.

[وكذا لا يجوز عنه الصوم] [1] .

وكذا لا يجوز صومُ المحرمِ وغيرِه في قطعِ حشيشِ الحرمِ وشجرِه، ولكن يشتري بثمنه هَدْيًا، فينحره، ويتصدَّق بلحمه، وإن شاء طعامًا، فيطعم لكلِّ مسكينٍ نصفَ صاع.

وفي قطعِ حشيشِ الحرمِ وشجرِ الحرمِ الذي ليس بمملوكٍ، ولا هو مما ينبتُه الناسُ قيمتُه.

والذي ينبتُه الناسُ، فلا بأسَ بقطعِه، وينبغي أن يرعي دوابه ... في حشيش الحرم.

ولا يقطع من الحرم إلا الإذخر.

وإن قطع حشيش الحرم، وشق جرادةً، أو بيضَ صيدٍ، أو حلب لبنَ صيدٍ، جاز له بيعُها، ويُكره، ويجعل ثمنَها في الفداءِ إن شاء.

وكلُّ شيءٍ فعله القارنُ مما ذكرنا أن فيه على المفرِدِ دمًا، فعلى القارنِ فيه دمانِ: دمٌ لحجَّته، ودمٌ لعمرته، إلا أن يتجاوز الميقاتَ، ثم يحرم بالعمرة والحجِّ، فيلزمه دمٌ واحدٌ.

وإذا اشترك محرمانِ في قتلِ صيدٍ، فعلى كلِّ واحدٍ منهما الجزاءُ كاملًا.

وإن اشترك حلالان في قتلِ صيدِ الحرمِ، فعليهما جزاءٌ واحدٌ.

وإن باع المحرمُ صيدًا، أو ابتاعه، فالبيعُ باطلٌ.

(1) ... ما بين معكوفين مكرَّر، وكذا هو في الأصل.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت