أبي حنيفة، ومحمد.
وإن وجد صيدًا ذبحه محرمٌ، يأكل الصيدَ في قول محمد.
وإن وجد صيدًا، ومالَ مسلمٍ، يأكل الصيدَ، ولا يأكل المالَ.
وإن وجد لحمَ إنسانٍ، يأكل الصيدَ.
وإن قتل حمامًا مُسَرْوَلًا، أو ظبيًا مستأنِسًا، فعليه الجزاءُ.
وإن ذبح المحرمُ صيدًا، فذبيحتُه ميتةٌ لا يحلُّ أكلُها.
ولا بأس أن يأكلَ المحرمُ لحمَ صيدٍ اصطاده حلالٌ، وذبحه، إن لم يدلَّ عليه المحرمُ، ولا أمره بصيدِه.
وفي صيدِ المحرمِ إذا ذبحه حلالٌ الجزاءُ.
وإذا أصاب الحلالُ صيدًا، ثم أحرم فأرسله من يدِه إنسان، ضمن.
وقالا: لا ضمانَ عليه.
ولو أصاب محرمٌ صيدًا، فعليه أن يرسلَه، فإن أرسله من يده إنسانٌ، فلا شيءَ عليه في قولهم.
وإن قتله محرمٌ آخرُ في يدِه، فعلى كلِّ واحدٍ منهما جزاؤُه، والذي قتله ضامنٌ للاول.
وإن أحرم ومعه قفصٌ فيه صيدٌ، فليس عليه أن يرسلَه، فإن كان في يدِه، أرسله.
وإذا أخرج الحلالُ ظبيًا من الحرمِ، فولدت أولادًا في يدِه، ثم ماتت هي وأولادُها، فعليه جزاؤُهن، فإن كان أدَّى جزاءَ الأمِّ، ثم ولدت، فلا شيءَ عليه في الأولادِ.