ومن جرح صيدًا، أو نتف منه شعرةً، أو قطع عضوًا منه، ضمن ما نقص.
ومن نتف ريشَ طائرٍ، أو قطع قوائمَ صيدٍ، فخرج من حدِّ الامتناع، فعليه قيمتُه كاملةً.
ومن كسر بيضَ صيدٍ، فعليه قيمتُه.
وليس في قتلِ الغُرابِ، والحِدَأَةِ، والذئبِ، والحيَّةِ، والعقربِ، والفأرةِ، جزاءٌ.
وليس في البعوضِ، والبراغيثِ، والقرادِ شيءٌ.
ومن قتل جرادةً، تصدَّق بما شاء، وتمرةٌ خيرٌ من جرادةٍ.
ومن قتل قملةً، تصدَّق بكسرةِ خبزٍ، فإن قتل قملتين، تصدَّق بقبضةٍ من طعام، وإن قتل ثلاثًا فصاعدًا، تصدَّق بنصفِ صاعٍ من بُرٍّ، أو صاعٍ من شعيرٍ أو تمرٍ.
ولو دفع ثوبه إلى حلالٍ ليقتلَ القملَ، فقتله، فعلى الآمر الجزاءُ، وكذا لو أشار إلى قملةٍ ليقتلها.
ولو ألقى ثوبَه في الشمسِ، فمات القملُ، إن قصد قتلَ القملِ، فعليه الجزاءُ نصف صاع من بُرٍّ، وإن لم يقصد لا شيءَ عليه، وكذا إذا غسل ثوبَه ومات القملُ.
ومن قتل ما لا يؤكل لحمُه من الصيدِ، كالسباع ونحوِها، فعليه الجزاءُ لا يتجاوزُ بقيمتها شاةً.
فإن صال سَبُعٌ علي مُحْرِمٍ، فقتله، فلا شيءَ عليه.
فإن اضطُرَّ المحرمُ إلى أكلِ لحمِ الصيدِ، أو الميتِة، يأكل الميتةَ عند