فهرس الكتاب

الصفحة 385 من 1145

وكذا سقط عن الميت بإنفاق الوليِّ له وأمرِه، أوصى به، أو لم يوصِ.

فإن أوصى أن يحجَّ عنه، حجَّ عنه من بلدِه، وإن لم يوصِ، لم يلزم الورثةَ شيءٌ، وإن تبرَّعوا بذلك، أجزأ عنه، وإذا أوصى يعتبر من الثلث.

فإن أراد الوارثُ أن يحجَّ عنه بنفسِه، حجَّ عنه، ويُرجي أن يجزيه ذلك.

ومن خرج إلى الحجِّ، فمات في بعضِ الطريقِ، وأوصى أن يحجَّ عنه، قال أبو حنيفة: يحجُّ عنه من بلدِه.

وقالا: يحجُّ عنه من حيث بلغ.

وكذا إذا أوصي ابتداءً أن يحجَّ عنه، فأحجُّوا عنه رجلًا، فمات في بعضِ الطريقِ، أو سُرقت نفقتُه، وقد أنفق البعضَ، فإنه يحجُّ عنه من منزله.

وقالا: يحجُّ عنه من حيث مات الأول.

وإن خرج لغيرِ الحجِّ، فمات، وأوصى أن يحجَّ عنه، يحجُّ عنه من منزله في قولهم.

وإن حجَّ عن الميت مَنْ لم يحجَّ عن نفسِه، جاز، ومن كان قد حجَّ فهو افضل.

وما فضل في يد الحاجِّ عن الميت بعد النفقةِ في ذهابِه ورجوعِه يرُدُّه على الورثة، إلا إذا وسَّعوا عليه؛ بأن يجعلوا الزيادةَ له.

ومن أَهَلَّ بحجةٍ عن أبويه، أجزأه أن يجعلَها عن أحدهما.

وإن أمره رجلان أن يحجَّ عنهما، فأَهَلَّ بحجةٍ عنهما، فهي عن الحاجِّ، ويضمنُ النفقةَ.

وإن أمره [رجلان يقرن] [1] عنه، قدم القران على الحاج.

(1) ... كذا في الأصل، ولعله: «رجل أن يقرن» .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت