فهرس الكتاب

الصفحة 404 من 1145

وإن نزل لبِكرٍ لبنٌ، فأرضعت به صبيًّا، حرم.

وإن نزل لرجلٍ لبنٌ، فأرضع به صبيًّا، لم يحرم شيئًا.

وإذا شرب صبيان من لبنِ شاةٍ، فلا رضاعَ بينهما.

والسعوطُ [1] في الرضاع كالوجور.

وأما الحُقنة، فليس بشيءٍ من التحريم.

إذا تزوج حاملًا من السبي، لم يجز.

وإن زوَّج أمَّ ولدٍ، وهي حاملٌ منه، فالنكاحُ فاسدٌ.

وإن ادَّعت امرأةٌ على رجلٍ أنه تزوَّجها، وأقامت بينةً على ذلك، وجعلها القاضي امرأتَه، ولم يكن تزوَّجها، حلَّ لها المقامُ معه.

وإن وطئ جاريتَه، ثم زوَّجها، فللزوجِ أن يطأَها قبل أن يستبرئَها.

وقال محمد: أحبُّ إليَّ أن يستبرئَها.

ومن خطب امرأةً، ولم تركن إلى خِطبتِه، فلا بأس لغيرِه أن يخطبها، وإنما تُكره خِطبتُها إذا ركنت للأول.

(1) ... السَّعُوطُ: صبُّ الحليبِ وإدخالُه من طريق الأنف.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت