باستحلافِ الزوج، كان لها نصفُ المهر.
وإن بعدَ الدخول بها، فلها كمالُ المهرِ والنفقةُ والسكنى.
ولا تُقبل في الرضاعِ شهادةُ النساء منفرداتٍ، وإنما يثبث بشهادة رجلين، أو رجلٍ وامرأتين.
فإن شهدت امرأةٌ واحدةٌ بعدما تزوَّجها، فالأَوْلى أن يُفارقَها.
نوع آخر:
قليلُ الرضاعِ وكثيرُه إذا حصل في مدةِ الرضاعِ يتعلَّقُ به التحريمُ.
ومدةُ الرضاعِ عند أبي حنيفة و ثلاثون شهرًا. وقالا: سنتان.
فإذا مضت مدة الرضاع، لا يتعلق بالرضاعِ تحريمٌ.
وإذا اختلط اللبنُ بالماءِ، إن كان اللبنُ غالبًا، حرم، وإن غلب الماء لم يحرم.
وإن اختلط بالطعام لم يحرم وإن كان اللبنُ غالبًا عند أبي حنيفة.
وإن اختلط بالدواء، واللبن هو الغالب، حرم.
وإذا حلب اللبن من المرأة بعد موتها، فأوجر [1] به صبيٌّ، حرم.
وإن اختلط اللبنُ بلبنِ الشاةِ، وهو الغالبُ، حرم، وإن غلب لبنُ الشاة، لم يحرم.
وإن اختلط لبنُ امرأتين، تعلَّق التحريمُ بأكثرِهما عند أبي يوسف.
وقال محمد: هما سواء.
(1) ... «فأُوجِرَ به» : أي صُبَّ الحليبُ في فم الصبيِّ.