فهرس الكتاب

الصفحة 473 من 1145

فإن قالت: على ما في يدي من المالِ، ردَّت عليه مهرَها.

وإن قالت: على ما في يدي من دراهمَ، ولم يكن في يدِها شيءٌ، فعليها ثلاثةُ دراهم، فإن كان في يدِها أقلُّ من ثلاثةِ دراهم، تمَّمت له الثلاثة.

وإن قالت: طلقني ثلاثًا بألفٍ، فطلقها واحدةً، فعليها ثلثُ ألفٍ، وإن قالت: طلقني ثلاثًا على الألف، فطلَّقها واحدة، فلا شيءَ عليها عند أبي حنيفة.

وإن قال الزوجُ: طلِّقي نفسكِ ثلاثًا بألفٍ، أو على ألفٍ، فطلَّقت نفسَها واحدة، لم يقع عليها شيءٌ.

وإذا تخالعا الزوجان على حكمِه، أو حكمِها، أو حكمٍ أجنبيٍّ، فإن تراضيا بحكم مَنْ جُعل إليه الحكمُ، وإلا، فمقدارُ المهرِ لازمٌ لا ينقص منه إلا برضاهما، ولا يُزاد عليه إلا برضاه.

وليس للحاكمَيْنِ أن يفرقا بينهما إلا أن يجعل الزوجُ ذلك إليهما.

فإن خالعها على ثمرِ نخلِها العامَ، فله المهرُ الذي أعطاها لا غير.

وإن قال: اخلعي نفسَكِ، ولم يسمِّ مالًا، فقالت: قد خلعتُ، فأجاز الزوجُ ذلك، وقع الخلع بغير شيءٍ.

وإن قالت: خلعتُ نفسي بألفٍ، أو أقلَّ، أو أكثرَ، فإن أجاز الزوجُ، فهو جائز، وإلا فلا.

وإن قال لامرأتِه: أنتِ طالقٌ، وعليكِ ألفٌ، فقبلت، أو لم تقبل، أو قال لعبده: أنت حرٌّ، وعليك ألفٌ، قبل أو لم يقبل، طلقت زوجتُه، وعتق عبدُه، ولا شيءَ عليهما.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت