فهرس الكتاب

الصفحة 499 من 1145

وكذا شرطُ الزوجِ كونَ الولد عندها بعد انقطاعِ حقِّ الحضانةِ باطلٌ.

وعند انقطاعِ حقِّ الحضانة كون الصبي عند الرجال العصبات إذا لم يكن أب أو جدٌّ أو وليٌّ.

وكونُ الجاريةِ عند النساءِ إذا لم يكن أم أو جدة؛ ليتخلَّق كل واحدٍ منهما بما يليق به.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت