فهرس الكتاب

الصفحة 502 من 1145

والملحقُ بالصريح؛ كقوله: وهبتُ لك نفسَك، أو وهبتُ نفسَك منك، أو بعتُ نفسَك منك، عتق به، قَبِلَ العبدُ أو لا، نوي أو لم ينو.

وكناياتُ العتقِ تفتقرُ إلى النية؛ كقوله: لا ملكَ لي عليك، ولا سبيلَ لي عليك، أو قد خرجتَ من ملكي، أو خليتُ سبيلَك، إن نوى به الحرية عتق، وإن لم ينوِ لم يعتق.

ولو قال: لا سلطانَ لي عليك، وامضِ حيث شئتُ، ونوى العتق، لم يعتق.

وإذا قال لعبده: هذا ابني، أو لجاريته: هذه ابنتي، وهو أصغر منه بحيث يصلحُ أن يصلح له ولدًا، يعتق.

وإن كان مجهولَ النسب، ثبت النسبُ أيضًا.

وإن كان معروفَ النسب، لا يثبت.

وإن كان أكبرَ منه، أو مثلَه بحيث لا يولد مثلُه لمثلِه، عتق عليه أيضًا عند أبي حنيفة.

وقالا: لا يعتق.

وعلى هذا إذا قال: هذا أبي، أو عمِّي، أو أمِّي، أو خالي، أو سائرُ من يحرم النكاحُ بينهما للنسب، إلا في الأخِ والأختِ في ظاهر الرواية: أنه لا يعتق إلا إذا نوى، وفي غيرِهما يعتق، نوي أو لم ينوِ.

وروى الحسن في الأخِ والأختِ مثلَ غيرهما.

ولو قال: هذا ابني، أو هذه بنتي ونحوها ثم قال أخطأت يعتق، ولا يُصدَّق.

ولو قال لزوجته: هذه بنتي، ثم قال: أخطأت، لم تقع الفرقةُ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت