فهرس الكتاب

الصفحة 503 من 1145

وفي النداءِ إذا قال: يا ابني، ويا بنتي، ويا أبي، ويا أمي، ونحوها، لا يعتق إلا بالنية.

ولو قال لعبدِه: هذه بنتي، أو لأمتِه: هذا ابني، لم يعتق، كبيرًا أو صغيرًا، عاقلًا أو مجنونًا.

ولو ملك ذا رحمٍ محرمٍ منه، عتق عليه.

ولو ملك ذا رحمٍ غيرِ محرمٍ، أو محرمًا غيرَ ذي رحمٍ؛ كأمِّ الرضاعِ، وأمّ امرأته، لا يعتق.

ولو ملك بعضَ ذي رحمٍ محرمٍ منه، عتق ذلك البعضُ، وسعى في بقية قيمته لمولاه عند أبي حنيفة.

وقالا: عتق كلُّه.

وإذا قال لعبده: أنت حرٌّ مثل الحرِّ، أو ما أنت إلا مثل الحرِّ، لم يعتق.

ولو قال: ما أنت إلا حرٌّ، عتق.

وإن قال: رأسُك رأس حرّ، أو وجهُك وجه حرّ، أو بدنُك بدن حرّ، إن قال بالتنوينِ فيهما يعتق، وإن قال بالإضافة لا يعتق.

وإن قال لامرأته: أنتِ طالق، أو اختاري، فاختارت، أو ذكر شيئًا من صريحِ الطلاقِ أو كناياتِه، لم تعتق، وإن نوي.

وعن أبي يوسف: أنه إذا قال: طلقتُك، ونوى العتق، عتقت.

وإذا أعتق جاريةً حاملًا، عتقت، وعتق حملُها، وإن أعتق الحملَ خاصة، عتق، ولم تعتق الأمُّ.

وولدُ الأمةِ من مولاها حرٌّ.

وولدُها من زوجِها، حرًّا كان أو عبدًا،

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت