فهرس الكتاب

الصفحة 514 من 1145

فإن جاءت كلُّ واحدةٍ منهما بولدٍ، ثم أوقع العتقَ على إحداهما، عتقت، وعتق ولدها.

وإن قال لأمتيه: إحداكما مُدَبَّرة، ثم وطئ إحداهما، لم يكن بيانًا.

وإن قال لعبدِه وعبدِ غيرِهِ، أو لعبدِه وحُرٍّ: أحدكما حر، لم يعتق عبده، إلا أن ينويَه.

وإن كان له ثلاثة أعْبُدٍ، فدخل عليه اثنان، فقال: أحدُكما حر، فخرج أحدُهما، ودخل الآخر، وقال: أحدُكما حر، ثم مات، ولم يبين، عتق من الذي أعيد عليه القول ثلاثة أرباعه، ونصف كل واحد من الآخرين.

وقال محمد: كذلك، إلا في العبد الداخل أخيرًا، فإنه يعتق ربعه.

وإن كان القولُ منه في المرض، اقتسموا الثلثَ بينهم على هذا.

وإن قال لعبديه: أحدُكما حر على ألف، فقبلا، فله أن يوقع العتقَ على أحدهما، ويلزمه المال.

وإن قال: أحدُكما حرٌّ على ألفٍ، فقبلا، ثم قال: أحدكما حرٌّ على مائة دينار، فالقول الثاني لغو، وإن لم يقبلا في الأول حتى قال الثاني، ثم قبلا، فللمولى أن يجمع المالين على أحدهما، ويجعله حرًّا بهما، وله أن يجعل كلَّ واحدٍ منهما حرًّا بالمالين، فإن مات المولى، ولم يبين شيئًا، عتق من كل واحدٍ ثلاثةُ أرباعه بنصف المالين، ويسعى كل واحدٍ منهما في نصف قيمته للورثة.

وإن قال: أحدُكما حرٌّ بألف، والآخرُ بخمس مائة، فقبلا، عَتَقا، وعلى كلِّ واحدٍ منهما خمسُ مائة لا غيرُ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت