فهرس الكتاب

الصفحة 515 من 1145

ولو قال: أحدُكما حرٌّ بألف درهم، والآخر بمائة دينار، فقبلا، عَتَقا، ولا شيء على واحدٍ منهما.

وإن اختلط عبدٌ بحرٍّ، فلم يُعْرَفَا، قضى القاضي بالاختلاط، وجعل على كل واحد منهما أن يسعى في نصف قيمته للمولى، وأعتق نصفهما.

وإذا شَهِدَ اثنان على رجلٍ أنه أعتق أحد عبديه غير عين، فالشهادة باطلة.

وكذا في الاثنين، إلا أن يكون في وصية.

وإن شهد أنه طلق إحدى امرأتيه، جازت الشهادة، وأجبر على أن يعين إحداهما للطلاق.

وقالا: الشهادةُ في العتق كذلك.

ومن أعتق عبديه في مرضه، عتقا من الثلث، فإن لم يكن له مالٌ، ولم تُجز الورثة، عَتَق من كل واحد ثلثُه، وسعى في ثلثي قيمته للورثة.

فإن مات أحدُهما، ولم يترك، فقد صار مستوفيًا الوصية، ويسعي الآخرُ في أربعة أخماسِ قيمتِه، ثم يَعْتَق.

والله تعالى أعلم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت