فهرس الكتاب

الصفحة 525 من 1145

الكسب حيث شاء، ومتي أراد.

ولا يجوزُ له التزويجُ إلا بإذنِ المولى، ويجوزُ له أن يتزوَّجَ أَمَتَه، وليس له أن يزوِّجَ عبدَه.

وإن تزوَّج المكاتَبُ بإذنِ المولى مَنْ زعمتْ أنها حرةٌ، فولدت، ثم استُحِقَّت، فأولادُها عبيدٌ، ولا يأخذُهم بالقيمةِ، وكذلك العبدُ.

وإن وطئ أمةً على وجه الملك بغير إذنِ مولاه، فعليه العُقْرُ، يؤخذ به في الكتابة.

وإن وطئها على وجهِ النكاحِ، لم يؤخذ به حتى يعتق، وكذا المأذون له.

وإن اشترى جاريةً شراءً فاسدًا، فوطئها، ثم ردَّها، أُخِذ بالعقر في الكتابة.

وإذا اشترى المكاتبُ زوجتَه، لم ينفسخ بذلك نكاحُه، وله أن يبيعَها، إلا إذا كانت قد ولدتْ منه، فإن طلَّقها بعدَ الشراءِ بائنًا، ثم أراد أن يتزوَّجَها بعد ذلك، لم يكن له ذلك.

وإذا زوَّج المولى أَمَتَه من عبده، ثم كاتَبَها، فولدت منه ولدًا، دخل في كتابتها، وكان كسبُه لها.

ولا يحلُّ للمولي وطءُ المكاتَبة، إلا أن تعجز، فإن وطئها، لزمه العقرُ.

وإن جنى عليها، أو على ولدها، لزمته الجناية.

وإن أتلف لها مالًا، غرمه.

وإن اشترى المكاتَبُ أباه، أو ابنَه، دخل في كتابته عند أبي حنيفة.

ولا يهب المكاتَبُ، ولا يتصدَّقُ إلا بالشيءِ اليسيرِ، ولا يتكفَّل، فإن وُلِدَ له من أمةٍ ولدٌ، دخل في كتابته كولد المكاتَبَةِ، وكان حكمُه كحكمِه، وكسبُه له.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت