وإن أعتق المكاتَبُ عبدَه على مالٍ، لم يجز.
وإن وهب على عوضٍ، لم يصح.
وإن كاتب عبدَه، جاز، فإن أدَّى الثاني قبلَ أن يعتق الأول، فولاؤُه للمولى، وإن أدَّى بعد عتق المكاتَبِ الأولِ، فولاؤه له.
والمكاتَبُ في أخذِ الشفعةِ من مولاه وغيره لا يجز [لعله: كالحرِّ] . والله أعلم.
وإذا عجز المكاتَب عن نَجْمٍ، نظر الحاكمُ في حاله، فإن كان له دَيْنٌ ليقبضه، أو مالٌ يقدم عليه، لم يعجل بتعجيزه، وانتظر عليه اليومين والثلاثة.
وإن لم يكن له وجهٌ، وطلب المولي تعجيزَه، عجَّزه، وفسخ الكتابةَ.
وقال أبو يوسف: لا يعجِّزُه حتى يتوالى عليه نجمان.
وإذا عُجِّزَ المكاتبُ، عاد إلى أحكامِ الرقِّ، وكان ما في يده من الاكتساب لمولاه.
وإن مات المكاتَب، وله مالٌ، لم تنفسخ الكتابةُ، وقُضيت كتابتُه من اكتسابه، وحُكم بعتقه في آخر جزءٍ من أجزاء حياته.
وإن لم يترك وفاءً، وترك ولدًا مولودًا في الكتابة، سعى في كتابة أبيه