فهرس الكتاب

الصفحة 527 من 1145

على نجومه، وإذا أدَّى، حُكم بعتق أبيه قبل موته [عتق قبل موته] ، وعتق الولد.

فإن [ترك ولدًا ميسورًا] له، قيل له: إما أن تؤدِّيَ الكتابةَ حالةً، وإلا رُدِدْتَ إلى الرقِّ.

ولا تجوز وصيةُ المكاتَبِ في ماله، وإن ترك وفاءً.

وكذا لا يجوزُ إيصاؤُه في ولده، إلا أن يعتق قبلَ وفاتِهِ، ثم يموت.

فإن مات عن غير وفاءٍ بطلت، وإن مات عن وفاءٍ، كان وصيًّا في أولاده الذين دخلوا في كتابته، لا في أولاد الحرائر.

وإذا جنى العبدُ، ثم كاتبه المولى، ولم يعلم بالجناية، ثم عجز، فإن المولى يدفع، أو يفدي.

وكذلك مكاتبٌ جنى، ثم عجز قبل القضاء عليه، فإن قضي عليه في كتابته، ثم عجز، فهو دَيْنٌ يُباع فيه.

فإن مات المكاتب، وترك وفاءً، وترك ولدًا من حرة، فجنى الولد، فقُضِي به على عاقلة الأم، لم يكن ذلك قضاءً بعجز المكاتب.

وإن اختصم موالي الأبِ وموالي الأمِّ في ولائِه، فقضي به لموالي الأمِّ، فهو قضاءٌ بالعجز.

وإن أخذ المكاتب بنجمٍ، فعجز عنه غير ذي سلطان، فردَّه مولاه برضاه، فهو جائز.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت