فهرس الكتاب

الصفحة 577 من 1145

عمارته [ ... ] [1] احتاج إليه، ولا يجوزُ أن يقسمه بين مستحقي الوقف.

فإن خاف هلاكَه، باعه الحاكمُ، وأمسك ثمنَه لعمارته عند الحاجة.

ويجوزُ للمتولي إن احتاج إلى عمارةٍ أن يستدينَ على الوقفِ، ويصرف ذلك فيها، والأَوْلى أن يكونَ بإذن الحاكم.

وإن أنفق المتولِّي من مالِ الوقف في مصالحِ نفسِه، أو في غيرِ ما وقف عليه عند الضرورةِ، وأنفق عوضَه في مصالح ذلك الوقف، برئ من الضمان.

ولو اختلط العوضُ بمالِ الوقف، ضَمِنَه والمخلوطَ جميعًا.

فلو أعطى الكلَّ والمخلوطَ للقاضي، وأخذ القاضي منه، وردَّه إليه، برئ من الضمان.

وكذا إذا أنفق الجميعَ في مصالحِ ذلك الوقف، برئ من الضمان.

وإذا اشترى المتولِّي بماله، أو من مالِ الوقفِ دارًا لمصلحةِ الوقف، ثم باعها، أو تركها وقفًا، جاز.

وإذا أَجَر المتولِّي دارَ الوقف، أو دكانَه، ومات قبل مضيِّ المدة، لم تبطُلِ الإجارةُ، وكذا سائرُ العقودِ لا تبطل بموت الوُلاة؛ كالخليفة، والسلطانِ لا تنعزلُ نوابُه إذا مات.

والإجارةُ الطويلةُ على الوقفِ باطلةٌ، فإذا آجر دارَ الوقفِ أكثرَ من سنةٍ واحدةٍ، لم يجز، إلا إذا كانت المصلحةُ فيه.

(1) ... فراغ في الأصل بمقدار كلمة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت