فهرس الكتاب

الصفحة 597 من 1145

ومن اشتري مبطَخَةً بأشجارها، واستأجر الأرضَ بتركِها فيها بدرهمٍ مثلًا مدةً معلومةً، كان ما حدث بعد ذلك له من غيرِ حرجٍ.

ومن قال: بعتُك هاتين الدابتين بمائةِ درهمٍ، فقال: قبلتُ منه - لإحداهما -، لم يجز، وإن رضي البائعُ، فإن سمَّى لكلِّ واحدةٍ منهما ثمنًا معلومًا، جاز إذا رضي البائع.

وإن قال: بعتُ هذا الجريبَ بمائة درهم، فقال: قبلتُ خمسةَ أقفزةٍ منها، لزمته بحصتها من الثمن إن رضي البائعُ.

وبيعُ ما أرسل من السمكِ في حظيرةِ ماءٍ يُمكنُ أخذُه من غيرِ صيدٍ جائزٌ.

وما كان في ماءٍ لا يصاد، أو يصاد، لا يجوز.

وكذا الطيرُ في الهواء.

ويجوزُ بيعُ جلودِ السباع إذا كانت مذبوحةً أو غيرَ مذبوحة، وكذا جلودُ الميتاتِ المدبوغة، وقبلَ دبغِها لا يجوز.

وإذا باع مسلمٌ خمرًا، وأخذ ثمنَها، ولآخرَ عليه دَيْنٌ، كُره له أن يأخذها في دينِه، فإن كان البائعُ ذمِّيًّا، فلا بأس.

ولو وكَّل مسلمٌ ذميًّا بشراءِ الخمر، جاز الشراءُ للمسلمين.

وقالا: لا يجوز.

وإن وكَّله ببيعِها، جاز.

ولا بأسَ ببيعِ بنيانِ بيوتِ مكةَ، ويُكره بيعُ أراضيها.

وعن أبي يوسف: أنه لا بأس به أيضًا.

دارٌ لها عُلْوٌ وسُفْلٌ، فاشترى إنسانٌ سُفْلَها، وآخرُ عُلْوَها، جاز، فإن وقع العلوُ والسفلُ جميعًا، فباع صاحبُ العلوِ علوَه، لم يجز، فلو أراد صاحبُ العلوِ أن يبنيَه، وأبى صاحبُ السفل، لم يجبر عليه، ويقال

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت