فهرس الكتاب

الصفحة 598 من 1145

لصاحب العلوِ: إن شئتَ فابنِ السُّفلَ، وابنِ علوَكَ عليه، وامنع صاحبَ السفلِ عن سفله حتى يؤدي النفقةَ.

وبيعُ الطريقِ وهبتُه جائزةٌ.

وبيعُ السييل وهبتُه باطلةٌ.

ولا يجوزُ بيع الشِّرْب ولا استئجارُه إلا مع الأرضِ.

ومن اشتري بِطِّيخًا، أو خيارًا، أو رمَّانًا، أو غيره مما يختلف فيه الصغيرُ والكبيرُ، والجيِّد والرديءُ عددًا فيه مسمًّي غيرَ معيَّن بدراهم، ثم عزل ذلك العددَ من الجملة، وتراضيا عليه، فهو جائزٌ.

وإنما يصحُّ هذا البيعُ عند التراضي.

وكذا إذا اشتري رطلَ لحمٍ بدرهم، وعزله البائعُ، وأخذه المشتري، لم يكن بيعٌ قبلَ العزل والأخذِ.

ولو قال: زِنْ لي من هذا الجنبِ، أو من هذا الفخذ رطلًا بدرهمٍ، ووزنه، جاز، ولا خيارَ له.

ومن ملك مملوكين صغيرين، أحدُهما ذو رحمٍ محرمٍ من الآخر، لا يفرَّق بينهما.

وكذا إذا كان أحدُهما كبيرًا.

فإن باع أحدَهما، كُره ذلك.

وقال أبو يوسف: يُفسخ البيع في الولدِ والوالدين، وبه نأخذ.

وقال محمد: إن كانا اثنين متساويين؛ كالأخوين، والعمين، لا بأس

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت