ببيعِ أحدِهما، وإن كانا كبيرين، لا بأس بالتفريقِ بينهما.
ومن اشترى ذراعًا معلومًا من ثوبٍ بعينِه على أن يقطعَه البائعُ أو المشتري بثمنٍ معلومٍ، لم يجز للمشتري الفسخُ، فإن لم يفسخ حتى قطعه البائعُ، لزمه البيعُ، ولا خيارَ له.
ومن اشترى مكيلًا مكايلةً، أو موزونًا موازنةً، فاكتاله، أو اتَّزنه، ثم باعه مكايلةً، أو موازنةً، لم يجز للمشتري منه أن يبيعه، ولا أن يأكله حتى يعيدَ الكيلَ أو الوزنَ.
وإن اشتري مذروعًا مذارعةً، وقبضه، جاز بيعُه، وإن لم يجدِّد فيه الذرعَ.
ومن اشتري صُبْرةَ طعامٍ، فقبضها، جاز له أن يبيعَها، وإن لم ينقلْها من موضعها.
ومن اشترى جاريةً على أنه إن لم ينقُدِ الثمنَ إلى ثلاثةِ أيامٍ، فلا بيعَ بينهما، جاز، وإن قال: إلى أربعة أيامٍ، فسد البيعُ، فإن نقد في الثلاثةِ، جاز البيعُ.
وقال أبو يوسف، ومحمد: يجوز في الوجهين.
ومن اشترى عشرةَ أسهُم من مائةِ سهمٍ من دارٍ، أو حمَّامٍ، جاز.
وإن اشتري عشرةَ أذرعٍ من مائة ذراعٍ مشاعًا، لم يجز.
وقالا: جائزٌ أيضًا.
ومن اشتري متاعًا على أن يحملَه البائعُ إلى منزله، لم يجز.
وإن اشتراه على أن يوفيَه في منزله، جاز عند أبي حنيفة، وابي يوسف؛ خلاف محمد.
وإن كان البائعُ خارجَ المصر، لم يجز في قولهم.
وإن اشتري زيتًا، أو عسلًا على أن يزِنَه في ظرفِه، ويطرح عنه مقدارَ