الظرف، جاز.
فإن اشتراه على أن يطرحَ مكانَ ظرفه قدرًا معلومًا، لم يجز.
والكيلُ والوزنُ عبارةٌ عن القدرِ، والذرعُ عن الصِّفة والقدرِ، ففي ما لا يضُرُّه التبعيضُ يعتبر أصلًا، وفيما يضرُّه وصفًا.
وإذا ابتاع صُبرةً على أنها مائةُ قفيزٍ بمائة درهم، فوجدها أقلَّ، كان المشتري بالخيارِ، إن شاء أخذ الموجودَ بحصَّتِه من الثمن، وإن شاء فسخ البيع.
وإن وجدها أكثرَ، فالزيادة للبائعِ.
وإن اشترى ثوبًا على أنه عشرةُ أذرُعٍ بعشرةِ دراهم، أو أرضًا على أنها مائةُ ذراعٍ بمائةِ درهم، فوجدها أقلَّ، فالمشتري بالخيارِ، إن شاء اخذها بجميعِ الثمن، وإن شاء تركها، وإن وجدها أكثرَ من الذراع الذي سماه، فهو له، ولا خيارَ للبائع.
وإن قال: بعتُكها على أنها مائة ذراع بمائة درهم على أنَّ كلَّ ذراعٍ بدرهم، فوجدها ناقصةً، فهو بالخيار، إن شاء أخذها بحصَّتها من الثمنِ، وإن شاء ترك، وإن وجدها زائدةً، كان الخيارُ له أيضًا، إن شاء أخذ الجميعَ، كل ذراع بدرهم، وإن شاء فسخ البيع.
وإن اشتري ثوبًا كلَّ ذراعٍ بدرهم، ثم علم ذرعَه في المجلس، فهو بالخيارِ، إن شاء أخذه، وإن شاء تركه.
وقالا: يلزمُه كلُّ ذراع بدرهم، علم أو لم يعلم.
ومن باع صُبرةَ طعامٍ، كلُّ قفيزٍ بدرهم، جاز البيعُ في قفيزٍ واحدٍ