فهرس الكتاب

الصفحة 601 من 1145

لا غير عند أبي حنيفة، إلا أن يسمّى قفزانها.

وإن باع قطيعَ غنم، كلُّ شاةٍ بدرهمٍ، فالبيعُ فاسدٌ في جميعها.

وكذا من باع ثوبًا مذارعةً، كلُّ ذراعٍ بدرهم، ولم يسمِّ جملةَ الذرعان.

وتصرُّفُ الفضوليِّ منعقدٌ موقوفٌ على إجازةِ المالكِ، إن أجاز نفذ له وعليه، وإلَّا بطل.

ويملك الفضوليُّ فسخَ البيعِ قبل الإجازة، ولا يملك فسخَ النكاحِ.

وكلُّ عقدٍ له مجيزٌ حالَ وقوعِه يتوقَّفُ على إجازتِه، وما لا مجيزَ له لا يتوقَّف، ويبطلُ في الحال، حتى إن تصرفاتِ الفضوليِّ في حقِّ الصبيِّ والمجنونِ لا تنعقدُ أصلًا.

وبيعُ الصبيِّ العاقلِ المحجورِ ينعقدُ موقوفًا على إجازةِ وليِّه.

وطلاقُه وعتاقُه وتبرُّعاتُه وإقرارُه لا يتوقَّف، ولا ينعقد.

وشرطُ صحَّةِ الإجازةِ قيامُ المتبايعين والمبيعِ [1] المجيز، حتى لا تصحُّ الإجازةُ بعد هلاك واحدٍ منهما.

ومن اشترى شيئًا لغيرِه بغيرِ أمره، كان مشتريًا لنفسِه، سواءٌ أجاز

(1) ... في الهامش: «لعله: والبائع» .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت