فهرس الكتاب

الصفحة 602 من 1145

الغير، أم لم يجز.

ومن باع عبدَ غيرِه بغيرِ أمرِه، فجاء المشتري يردُّه، وقال: إنك بعته بغيرِ أمرِ مالكِه، وأقام البينةَ على إقراره، أو أقرَّ ربُّ العبد أنه لم يأمرْه به، لم تقبل هذه البينة، وإن ( ... ) [1] البائع بذلك عند القاضي، بطل طلبُ المشتري ذلك.

ومن غصب عبدًا، فباعه، فضمَّنه المولي قيمتَه، جاز بيعُه.

وإن أعتقه، ثم ضمَّن القيمة، لم يجز عتقُه.

وإذا أعتق المشتري من الغاصب، ثم أجاز المولى البيعَ، جاز العتق.

وعند محمد: لا يجوز.

وإن قُطِعت يدُه، فأخذ المشتري الأرْشَ، ثم أجاز البيعَ، جاز، والأرشُ للمشتري، ويتصدَّق بما زاد على نصفِ الثمن.

وإن باعه المشتري، ثم أجاز المولى البيعَ الأولَ، لم يجز للثاني.

وإن لم يبعْهُ المشتري، أو مات في يده، أو قتل، ثم أجاز البيع، لم بجز.

ولا بأس أن يتَّجِرَ الرجلُ في مالِ اليتيمِ بأمرِ مَنْ له الأمرُ فيه، ولا ضمانَ عليه إن تلف.

(1) ... سقطت كلمة من الأصل، ولعلها: أقرَّ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت