فهرس الكتاب

الصفحة 625 من 1145

والحبوب أجناسٌ، فالحنطةُ جنسٌ، والشعيرُ جنسٌ، وأنواعُها سواء؛ كالأبيض والأحمر.

وإن باع حنطةً بحنطةٍ في سنبلها، لم يجز.

وإن باع قصيلَ حنطةٍ بحنطة كيلًا أو جزافًا، جاز، وإن لم يشترط الترك.

وبيعُ الرُّطَبِ بالتمرِ، والعِنَبِ بالزبيبِ، والرُّطَبِ بالرُّطَبِ، والعنبِ بالعنبِ، مِثْلًا بِمِثْلٍ، جائزٌ.

ولا يجوز بيعُ الزيتونِ بالزيتِ، والشمسمِ بالشيرج، حتى يكون الزيتُ والشيرجُ أكثرَ مما في الزيتون والسمسم، فيكون الدهنُ بمثله، والزيادةُ بالبجير [1] .

ويجوز بيعُ اللحمِ بالحيوان عند أبي حنيفة، وأبي يوسف.

ويجوز بيعُ اللحمانِ المختلفة، بعضِها ببعضٍ، متفاضلًا.

وكذا ألبانُ الإبلِ والبقرِ والغنمِ، وخلُّ الدَّقْلِ بخلِّ العنب.

ويجوز بيعُ اللحمِ بالإليةِ والشحمِ متفاضلًا، وبيعُ الشاة التي في ضَرْعِها لبنٌ بجنس لبنِها، على الاختلاف الذي في اللحم.

ولحمُ الإبلِ كلُّه نوعٌ واحدٌ، وكذا لحمُ البقرِ والجواميسِ، ولحمُ المعز والغنم.

ولا ربا بين المولى وعبدِه، ولا بين المسلمِ والحربيِّ في دارِ الحرب.

(1) ... في الهامش: «أي: التفل» .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت