الحلية جاز، وبقدرِهما أو أقلَّ لم يجز.
وإن باعه بغيرِ جنسِ الحليةِ جاز متفاضلًا ووجب التقابُضُ في حصة الحلية.
وإن باع ثوبًا، أو نقرةَ فضةٍ بثوبٍ ونقرةِ فضةٍ، فالثوبُ بالثوبِ، والفضةُ بالفضةِ، أو كلُّ ثوب بفضة
وإن اشتري ثوبًا وعشرة دراهم بشاةٍ وأحد عشر درهمًا، كانت العشرةُ بعشرةٍ، والدراهم والشاة بالثوب.
وإن باع درهمين ودينارًا بدينارين ودرهم، جاز، وجعل كلُّ واحدٍ من الجنسين بالجنس الآخر.
ومن باع أَحَدَ عَشَرَ درهمًا بعشرة دراهم ودينار، كانت العشرةُ بمثلها، والدينار بالدرهم.
ويجوز بيعُ درهمين صحيحين بدرهمٍ غلة، وبدرهم صحيح ودرهم غلة.
ومن أعطى صيرافيًّا درهمًا، فقال: أعطِني بنصفه فلوسًا، وبنصفِه درهمًا صغيرًا وزنُه نصفُ درهمٍ إلا حبةً، فسد العقدُ في الجميع عند أبي حنيفة، وأبي يوسف.
وقال محمد: البيعُ في الفلوسِ جائزٌ، وفي الدرهمِ الصغيرِ لا يجوز، وهو قول أبي يوسف الأول.
ولو أعطاه درهمًا، ولو قال: أعطني به درهمًا صغيرًا وزنُه نصفُ درهمٍ إلا حبةً، وبالباقي فلوسًا، جاز، وكانت الفلوسُ بنصفِ درهمٍ وحبةٍ، ونصفُ درهمٍ إلا حبةً بمثلِه.