فهرس الكتاب

الصفحة 637 من 1145

وشرطُ الخيارِ والأجلِ في الصرف باطلٌ، فإن شرط ثم أسقطاه صحَّ السلم [1] .

وإذا طال مجلسُ المتعاقدين، أو اشتغلا فيه بشيءٍ آخر، أو قاما يمشيان معًا، لم يبطل المجلسُ بذلك كلِّه.

وإن لم يكن مع واحدٍ منهما شيءٌ، فتعاقدا، ثم اقترضا في المجلسِ وتقابضا فيه، جاز.

ويجوز الجمعُ بين الصَّرْفِ والبيعِ في عقدٍ واحدٍ، وينصرفُ النقدُ إلى الصرفِ؛ كمن باع سيفًا محلًّي بمائةِ درهمٍ، وحليتُه خمسون، فدفع من ثمنه خمسين، جاز البيعُ فكان المقبوضُ بحصة الفضة، وإن لم يبين.

وكذا إن قال: خذ هذه الخمسين من ثمنِها، فإن لم يتقابضا حتي افترقا، بطل العقدُ في الحليةِ والسيفِ إن كانت الحليةُ لا تخلص إلا بضررٍ، فإن كانت تخلص بغير ضررٍ، جاز في السيف، وبطل في الحلية.

ومن باع إناءَ فضةٍ، وقبض بعض ثمنه، صحَّ البيعُ فيما قبض، وبطل فيما لم يقبض، وكان الإناءُ مشتركًا بينهما.

فإذا استحقَّ بعضُ الإناء، كان المشتري بالخيار: إن شاء أخذ الباقي بحصته، وإن شاء ردَّه.

وإن باع قطعة نُقْرَةٍ، فاستحقَّ بعضُها، أخذ ما بقي بحصتِه، ولا خيار له.

وإن اشترى مِنْطَقَةً، أو سيفًا محلًّى بذهبٍ أو فضةٍ بمثلِها أكثرَ من

(1) ... في الهامش: «قوله: (صحَّ السلم) هو سبق قلم من الناسخ، وإنما الصواب: صحَّ الصرفُ» .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت