فهرس الكتاب

الصفحة 651 من 1145

وإن اختلف الشفيعُ والمشتري في الثمنِ، فالقولُ للمشتري، فإن أقاما، فالبينةُ بيِّنةُ الشفيعِ عند أبي حنيفة ومحمد.

وقال أبو يوسف: البينةُ بينةُ المشتري.

وإن ادَّعى المشتري ثمنًا، وادَّعى البائعُ أقلَّ منه، ولم يقبض الثمن، أخذها الشفيعُ بما قال البائعُ، وكان ذلك حطًّا عن المشتري.

وإذا كان قبض الثمن، أخذها بما قال المشتري، ولم يلتفت إلى قولِ البائع.

وإن اختلف الشفيعُ والمشتري بقدرِ العوض الذي اشتري به العقار، فالقولُ للمشتري، فإن أقاما البينةَ جميعًا، سقط ذلك عن الشفيع.

وإن حطَّ جميعَ الثمن، لم يسقط عن الشفيعِ شيءٌ.

وإن زاد المشتري البائعَ في الثمن، لم يلزم الشفيعَ الزيادةُ.

وللشفيعِ أن يردَّ الدارَ المشفوعةَ بخيارِ الرؤيةِ، وخيارِ العيب، فإن وجد بها عيبًا، فله أن يردَّها به، وإن كان المشتري شرط البراءة منه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت