فهرس الكتاب

الصفحة 650 من 1145

وكذا إن أشهد في المجلس، ثم لم يشهد على أحد المتابعين، أو عند العقار.

وإذا تقدَّم الشفيعُ إلى القاضي، فادَّعى الشراءَ، وطلب الشفعةَ، سأل القاضي المدَّعى عليه، فإن اعترف يُملِّكه الذي يشفع به.

وإلَّا كُلِّفَ إقامةَ البينة، فإن عجز عنها، استحلف المشتري بالله ما يعلم أنه ملك الذي ذكره مما تشفع به.

فإن نكل، أو أقام الشفيعُ البينة، سأل القاضي: هل ابتاع، أم لا؟ فإن أنكر الابتياع، قال للشفيع: أقِمِ البينةَ.

فإن عجز عنها، استحلف المشتري بالله ما ابتاع، أو بالله ما تستحق عليه في هذه الدار شفعةٌ من الوجوه الذي ذكره.

وإن أحضر الشفيعُ البائعَ والمبيعُ في يدِه، فله أن يخاصِمَ في الشفعةِ، ولا يسمع القاضي البينةَ حتى يحضر المشتري، فيفسخ البيعَ بمشهدٍ منه، ويقضي بالشفعةِ على البائعِ، ويجعل العُهدةَ عليه.

ومن اشتري دارًا لغيرِه، فهو الخصمُ في الشفعةِ، إلا أن يسلِّمَها إلى الموكِّل.

وتجوز المنازعةُ في الشفعةِ، وإن لم يُحضر الشفيعُ الثمنَ عند القاضي.

فإذا قضى القاضي بالشفعةِ، والدارُ في يد البائعِ، سلَّم الشفيعُ إليه الثمنَ، وقبض الدارَ منه، وقد انفسخ عقدُ المشتري.

وإن كانت الدارُ في يدِ المشتري، قبضها منه، وسلَّم الثمنَ إليه، والبيعُ الأولُ صحيحٌ، وعُهدةُ الشفيعِ على من يقبض الثمنَ منه، بائعًا كان أو مشتريًا أو وكيلًا.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت