وفي ظاهر الرواية: أن الوكيل إذا جُنَّ جنونًا مطبقًا، بطلت وكالته؛ كما إذا مات.
وإن وكَّل المكاتب، ثم عجز، أو المأذونُ، فحُجر عليه، أو الشريكان، فافترقا، فهذه كلُّها تُبطل الوكالةَ، علم الوكيل أو لم يعلم.
وإن وكَّل وكيلًا بشيءٍ، ثم تصرَّف فيما وكَّل به، بطلت الوكالة.
وإن وكَّل رجلًا في خصومةٍ برضا خصمِه، ليس له عزلُه إلا بمحضر من موكله.