فهرس الكتاب

الصفحة 704 من 1145

ولو كان عليه قرضٌ، فكفل عنه رجلٌ مؤجلًا، فهو على الكفيلِ مؤجَّلٌ، وعلى الأصيلِ حالٌّ.

وإن كان هذا من ثمنِ مبيعٍ، أو أجرة، ونحوها، فأجَّله على الكفيل، صار مؤجَّلًا عليهما استحسانًا.

وإن مات الكفيلُ بالدَّيْنِ المؤجَّلِ، حلَّ الدينُ في مالِه، ولورثته الرجوعُ على الأصيلِ إلى أجلِه.

وكذا إن مات المكفولُ عنه والكفيلُ حيٌّ.

فإن مات الطالبُ فهو على الكفيلِ والأصيلِ كما كان.

ولو كفل على أن يبرأ الأصيلُ مما عليه جاز، ويبرأ الأصيل.

والكفيلُ بالمال إذا ادَّى غير الذي ضمن، ضمن به؛ مثل أن يؤدي زُيوفًا، أو مكسَّرةً، أو عروضًا عن الألف المضمونة، يرجع على الأصيلِ بما ضمن، لا بما أدَّى.

وإن صالح الكفيلُ ربَّ المال عن الألفِ على خمس مائة، برئ الأصيلُ والكفيلُ جميعًا.

وإن كان على الأصيلِ خمسة دنانير، فصالح الكفيل على ثلاثة دنانير، ولم يقل: على أن تبرئني، فذلك الصلح يكون عنه وعن الأصيل، ويرجع هو عليه بثلاثة دنانير.

وإن قال: على أن تبرئني، فذلك عنه خاصة، ويرجع الطالب على الأصيل بدينارين، والكفيل بثلاثةٍ.

وللطالبِ أن يُطالِبَ بالثلاثةِ أيَّهما شاء.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت