فهرس الكتاب

الصفحة 709 من 1145

أخَّره عن الكفيلِ، لم يكن تاخيرًا عن الأصيل.

وإذا قال الطالبُ للكفيل: برأت من المال، رجع به الكفيلُ على الأصيلِ.

وإن قال: أبرأتك، لم يرجع.

ولا يجوزُ تعليق البراءةِ عن الكفالةِ بشرطٍ.

والله أعلم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت