فهرس الكتاب

الصفحة 708 من 1145

الطالبُ أحدَهما برئ، ويأخذُ الآخَرَ بالجميع.

وإن كفلا عن رجلٍ بألف، ولم يضمن أحدُهما عن الآخر، فإن كان [1] على كلِّ واحدٍ منهما خمس مائة، ولا يرجع بما أدى على شريكه.

وإن كاتب عبديه كتابةً واحدةً على أن كلَّ واحدٍ منهما كفيلٌ عن الآخر [2] ، فكلُّ شيءٍ أدَّاه أحدُهما يرجع على شريكه بنصفِه، فإن لم يؤديا شيئًا حتى أعتق المولى أحدَهما، جاز، وله أن يأخذَ بحصة الذي لم يعتق أيهما شاء، فإن أخذ الذي عتق، رجع على صاحبه بما أدى، وإن أخذ الآخرَ، لم يرجع بشيءٍ.

وإذا أبرأ الطالبُ المكفولَ عنه، أو استوفى المالَ، برئ الكفيلُ، وإن أبرأ الكفيلَ، لم يبرأ المكفولُ عنه، ويبرأ هو، سواءٌ قبل البراءة، أم لا.

وإن وهب الدَّيْنَ من الكفيلِ، أو تصدَّق به عليه، وقبل ذلك، جاز، وإن لم يقبل بطلت وكانت الكفالةُ بحالها، والمالُ بحاله.

وكذا إن ورث الكفيل، رجع به على المطلوب.

وإن ورث المكفولُ عنه المالَ، أو وُهب له، لم يرجع على الكفيلِ بشيءٍ.

وإن أخَّر الطالبُ الدينَ عن الأصيلِ، كان تأخيرًا عن الكفيل، وإن

(1) ... كذا في الأصل، والصواب حذف «كان» .

(2) ... في الهامش: «صاحبه» .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت