وإذا استحقَّ نصفُ الهبة؛ رجع بنصفِ العوض، وإن استحقَّ نصفُ العوض؛ لم يرجع في شيءٍ من الهبة؛ إلا أن يردَّ ما بقي من العوض، ثم يرجع.
وإن وهب لرجلٍ دارًا، فعوَّضه عن نصفِها عبدًا؛ فله الرجوعُ في النصفِ الذي لم يعوض عنه.
وإن تلفت العينُ الموهوبةُ، أو استحقَّها مستحِقٌّ، فقبض الموهوبُ له، لم يرجع على الواهبِ بشيءٍ.
وإن وهب بشرطِ العوضِ، اعتبر التقابُض في العِوَضين، فإن تقابضا صحَّ، وصار بحكم البيعِ بردِّ العيب، وخيارِ الرؤية، وتجب الشفعةُ، وأيُّهما قبض صح، وتعلَّق به من الأحكام ما يتعلَّق بهما إذا قبضا.
اللهم اختم بخير.