فهرس الكتاب

الصفحة 741 من 1145

لازمٌ له خاصة، ثم يرجع على شريكِه بحصتِه؛ إن كان معروفًا، وإن لم يكن معروفًا، لا يصدق على شريكه إذا أنكر.

وحقوقُ العقدِ ترجع إلى العاقدِ، لا إلى شريكه.

وإذا كان لأحدِهما ألفٌ، وللآخر ألفان، فاشترطا أن يكونَ الربحُ والوضيعةُ نصفين؛ فهو فاسدٌ، ولا تكون الوضيعةُ إلا على قَدْرِ رأسِ المال، فإن عملا على هذا، فالربحُ بينهما على ما شرطا، والوضيعةُ على قدرِ رأسِ المال.

والشريكان أمينان، يُقبل قولُ كلِّ واحدٍ منهما على صاحبه فيما يدَّعيه من ضياعِ المالِ مع يمينِه.

ولكلِّ واحدٍ من الشريكين فسخُ الشركة؛ فيما إذا كان المالُ عينًا، فإن صار عروضًا، لم يكن له ذلك.

وليس لصاحبه بعد علمه بالفسخ صرفُ المال في شيءٍ من التجارة، وما لم يعلم بفسخ صاحبه، كانت الشركة على حالها.

وإذا مات أحدُ الشريكين، انفسخت الشركة، علم الآخر به أو لم يعلم.

وشركةُ الصنائع؛ كالخياطين والصباغين، يشتركان على أن يتقبلا

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت